فتـاوى الصلاة
هل يجوز للمأموم ترك الصلاة خلف الإمام؟.
السؤال: هل يجوز للمأموم ترك الصلاة خلف الإمام؟. المفتي: الشيخ / عبــد الآخـــر حمـــاد الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
لا أدري إن كان مقصود الأخ السائل السؤال عن ترك المأموم للصلاة خلف الإمام بعد أن يكون قد دخل معه في الصلاة ،أو أنه يترك الصلاة خلفه فلا يصلي خلفه أصلاً .
فإن كان الأمر الأول هو المقصود فهذا الذي يسميه العلماء بمفارقة الإمام ،وصورته أن ينوي المأموم مفارقة إمامه ويكمل الصلاة وحده ، والأصل أن ذلك لا يجوز وأن على المأموم أن يتابع إمامه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (إنما جعل الإمام ليؤتم به), ولكن إذا كان هناك عذر يمنع المأموم من الاستمرار في صلاته مثل إطالة الإمام الصلاة بصورة تشق على المأموم فله مفارقة الإمام ،وقد ورد في ذلك حديث في الصحيحين فيه أن معاذاً رضي الله عنه صلى بقومه فأطال بهم الصلاة فانفتل منهم رجل فصلى وحده ،ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه ،بل أنكر صلى الله عليه وسلم على معاذ إطالته الصلاة فقال له : (أفتان أنت يا معاذ)،وهكذا لو كان الإمام يسرع في صلاته إسراعاً شديداً بحيث يضيع ركن الاطمئنان فإن للمأموم أن ينوي المفارقة كذلك ،وقس على ذلك.
أما إن كان المقصود أن يترك المأموم الصلاة خلف إمام معين فلا يذهب للصلاة وراءه أصلاً ،فإنه إن كان هناك سبب شرعي بأن يكون هذا الإمام فاسقاً أو مبتدعاً فنعم له ذلك ،بل عليه أن يترك الصلاة خلفه ويبحث عن إمام آخر غير مبتدع ولا فاسق ،إلا إذا لم يكن في منطقته غير أولئك المبتدعين فإنه يصلي خلفهم ولا شيء عليه في قول عامة أهل العلم لأن الصلاة خلفهم خير من ترك الجمع والجماعات كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث والعشرين من مجموع الفتاوى والله أعلم
هل يجوز للمأموم ترك الصلاة خلف الإمام؟.
السؤال: هل يجوز للمأموم ترك الصلاة خلف الإمام؟. المفتي: الشيخ / عبــد الآخـــر حمـــاد الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
لا أدري إن كان مقصود الأخ السائل السؤال عن ترك المأموم للصلاة خلف الإمام بعد أن يكون قد دخل معه في الصلاة ،أو أنه يترك الصلاة خلفه فلا يصلي خلفه أصلاً .
فإن كان الأمر الأول هو المقصود فهذا الذي يسميه العلماء بمفارقة الإمام ،وصورته أن ينوي المأموم مفارقة إمامه ويكمل الصلاة وحده ، والأصل أن ذلك لا يجوز وأن على المأموم أن يتابع إمامه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (إنما جعل الإمام ليؤتم به), ولكن إذا كان هناك عذر يمنع المأموم من الاستمرار في صلاته مثل إطالة الإمام الصلاة بصورة تشق على المأموم فله مفارقة الإمام ،وقد ورد في ذلك حديث في الصحيحين فيه أن معاذاً رضي الله عنه صلى بقومه فأطال بهم الصلاة فانفتل منهم رجل فصلى وحده ،ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه ،بل أنكر صلى الله عليه وسلم على معاذ إطالته الصلاة فقال له : (أفتان أنت يا معاذ)،وهكذا لو كان الإمام يسرع في صلاته إسراعاً شديداً بحيث يضيع ركن الاطمئنان فإن للمأموم أن ينوي المفارقة كذلك ،وقس على ذلك.
أما إن كان المقصود أن يترك المأموم الصلاة خلف إمام معين فلا يذهب للصلاة وراءه أصلاً ،فإنه إن كان هناك سبب شرعي بأن يكون هذا الإمام فاسقاً أو مبتدعاً فنعم له ذلك ،بل عليه أن يترك الصلاة خلفه ويبحث عن إمام آخر غير مبتدع ولا فاسق ،إلا إذا لم يكن في منطقته غير أولئك المبتدعين فإنه يصلي خلفهم ولا شيء عليه في قول عامة أهل العلم لأن الصلاة خلفهم خير من ترك الجمع والجماعات كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث والعشرين من مجموع الفتاوى والله أعلم
No comments:
Post a Comment